مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي 3 مراسم فردية
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص
المادة 17
تتماشى رخصة الاستغلال مع شهادة مطابقة تعدها مصالح الحماية المدنية على أساس تقرير الزيارة الذي تقوم به لجنة المراقبة والحراسة.