مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي 3 مراسم فردية
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص
المادة 16
يبلغ المعني بالموافقة أو الرفض المعلل إما :
- عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا بالنسبة للمنشآت من الصنف الثالث
- عن طريق الوالي خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما بالنسبة للمنشآت من الصنف الثاني، عن طريق الوالي خلال مدة لا تتجاوز تسعين
(90) يوما بالنسبة للمنشآت من الصنف الأول.
يمكن كل شخص رفض طلبه أن يقدم طعنا وفقا للإجراءات المعمول بها.