مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص
المادة 15
يجب أن يجرى التحقيق العلني المتعلق بمنشأة من الصنف الأول تحت مسؤولية الوالي المختص إقليمياً.