مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي 3 مراسم فردية
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص
المادة 14
يطلب من المجلس أو المجالس الشعبية البلدية التي يعتزم أن تقام فيها المنشأة أن تبدي رأيها في طلب الرخصة بمجرد افتتاح التحقيق.
لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الآراء المعللة التي يعبر عنها خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإغلاق سجل التحقيق على الأكثر.