الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص
المادة 13
في نهاية التحقيق، يغلق المندوب المحقق سجل التحقيق المتكون من أوراق غير منفصلة ويوقعه.
يستدعي المندوب المحقق بعد انتهاء التحقيق صاحب الطلب خلال ثمانية (8) أيام ويبلغه في عين المكان الملاحظات الكتابية والشفهية التي سجلت في محضر ويطلب منه تقديم مذكرة إجابة خلال مهلة اثنين وعشرين (22) يوما.
يرسل المندوب المحقق ملف التحقيق إلى الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، مع استنتاجاته المعللة خلال ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إجابة صاحب الطلب أو من انتهاء الأجل المحدد له لتقديم هذه الإجابة.
يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلع في الولاية أو البلدية، حسب الحالة، على مذكرة إجابة صاحب الطلب وعلى استنتاجات المندوب المحقق المعللة.