مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص
المادة 12
يبلغ الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، وفور افتتاح التحقيق، نسخة من طلب الرخصة للمصالح المحلية المكلفة بالبيئة والري والفلاحة والصحة والشؤون الاجتماعية والحماية المدنية ومفتشية العمل والتعمير والبناء والصناعة والتجارة والسياحة لإبداء الرأي فيها.
ويجب على المصالح المستشارة أن تبدي آراءها في أجل ستين (60) يوما وإلا فصل الأمر دونها.