مرسوم تنفيذي رقم 98-331
· ج.ر عدد 78 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-331 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع . . 4
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وسبعة وأربعون مليون دينار (147.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1998) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.