مرسوم تنفيذي رقم 98-327
· ج.ر عدد 77 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-327 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 8
المادة 2
يعدل ويتمّم الفصل "و" من الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه ، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. 23 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريد