مرسوم تنفيذي رقم 98-325
· ج.ر عدد 77 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-325 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحويل مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
المادة 4
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.