مرسوم تنفيذي رقم 98-325
· ج.ر عدد 77 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98 325 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية الاجتماعية والتكوين المهني. الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحويل لقصر البخاري إلى وزارة العمل والحماية 6
المادة 2
عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، يحول مستخدمو المركز وتجهيزاته إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
يترتب عن هذا التحويل إعداد جرد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.