مرسوم تنفيذي رقم 98-324
· ج.ر عدد 77 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-324 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 5
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-202 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.