مرسوم تنفيذي رقم 98-324
· ج.ر عدد 77 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-324 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 5
المادة الأولى
تسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية المنشأ بموجب المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.