مرسوم تنفيذي رقم 98-32
· ج.ر عدد 3 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-32 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بموجب قانون المالية لسنة 1998 216
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرين مليون دينار ( 20.000.000 د.ج ) والمخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.