المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 3 : تتولّى المدرسة الوطنية للحماية المدنية ما يأتي :
ضمان تنفيذ برامج التكوين المقررة وفق الإجراءات المعمول بها لصالح الضباط وضباط الصف وأعوان الحماية المدنية والمستخدمين الآخرين المماثلين التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية
- ضمان تنفيذ برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف المقرّرة لصالح الضباط، وضباط الصف والأعوان العاملين وفق الإجراءات المعمول بها،
- تنظيم، في إطار التنظيم المعمول به، تحضير عملية إجراء الامتحانات والمسابقات الخاصة بالحماية المدنية حسب التوجيهات المحددة من السلطة الوصية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج النوعية للتكوين التي تدخل في إطار ترقية المصالح العملية المتخصصة a .. ." .