مرسوم تنفيذي رقم 98-317
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-317 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتضمن توسيع التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية. 10 فراستم فردية
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998.
أحمد أويحيى 12 الجريدة ية للجمهورية الجزائرية / مراسيم