المادة 4
يجب على الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، للاستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق، أن يستوفوا الشروط الآتية :
1 - أن يبلغوا على الأقل خمسين ( 50 ) سنة إذا كانوا ذكورا أو خمسا وأربعين ( 45 ) سنة على الأقل إذا كن إناثا ،
2 - أن يجمعوا عددا من سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في التقاعد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الأقل، وأن يكونوا قد دفعوا اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة عشر ( 10 ) سنوات على الأقل بصفة كاملة ، منها السنوات الثلاث ( 3 ) السابقة لنهاية علاقة العمل التي تثبت وتخوّل الحق في التقاعد المسبق،
3 - أن يكونوا مسجلين في القائمة الاسمية للموظفين الذين يكونون موضوع الإحالة على التقاعد المسبق، تؤشر عليها قانونا السلطة التي لها صلاحية التعيين.