مرسوم تنفيذي رقم 98-317
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-317 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتضمن توسيع التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية. 10 فراستم فردية
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على موظفي المؤسسات والإدارات العمومية الذين قد يفقدون مناصب شغلهم بصفة لا إرادية بسبب إعادة ضبط مستويات الشغل التي قد تقررها الحكومة .