مرسوم تنفيذي رقم 98-312
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-312 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين. رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق 6
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى 14 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمه ائرية / العدد 74 . 7