مرسوم تنفيذي رقم 98-311
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-311 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 4
الفصل الثالث — التصنيف
المادة 5
تصنّف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، كما يأتي :
التصنيف الرقم الصنف القسم الاستدلالي
- رئيس مصلحة معيّن وفق الشروط المنصوص عليها في