مرسوم تنفيذي رقم 98-31 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998. 210
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وسبعمائة وثمانية وثمانين مليونا وستمائة وألف دينار (3.788.601.000 د.ج) والمخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة لسنة 1998 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 84.500.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 33.205.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 10.296.000 مجموع القسم الأول 128.001.000 23 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 68.000 للبيان مجموع القسم الثاني 68.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية .... 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 6.376.000 90.000 28.309.000 2.908.000 مجموع القسم الثالث 37.683.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث . 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم.... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 7.720.000 1.800.000 1.250.000 7.000.000 134.000 2.565.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ............ 10.000 مجموع القسم الرابع 20.479.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 36.227.000 212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 23 رمضان عام 1418 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر. 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية 05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة .. 06-36 إعانة لقصر الثقافة الاعتمادات المخصصة (دج ) 66.887.000 19.482.000 63.348.000 31.987.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانات لدور الثقافة ... 12-36 إعانات للمؤسسات السينما توغرافية. 13-36 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته .. 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 80.460.000 83.241.000 29.663.000 103.077.000 143.782.000 25.470.000 50.000.000 8.417.000 9.455.000 مجموع القسم السادس 751.496.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - احتفالات الخامس يوليو 6.100.000 6.684.000 للبيان 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية. 43.000.000 05-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية. 4.680.000 06-37 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام.
مجموع 5.000.000 القسم السابع 65.464.000 مجموع العنوان الثالث 1.005.191.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين.
الرواتب المسبقة - 1.500.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 04-43 الإدارة المركزية – تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي ............. 11.718.000 06-43 الإدارة المركزية - تشجيع تسيير مراكز الثقافة والإعلام ............ للبيان مجموع القسم الثالث 13.218.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. 765.000.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي. 650.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 475.000.000 04-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية للأحداث المصورة 21.000.000 05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري. 06-44 الإدارة المركزية - المساهمة في 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في 45.000.000 النشاطات المسرحية. 76.500.000 وكالة الأنباء الجزائرية. 225.000.000 08-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام. 7.000.000 09-44 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الإصطناعي. 263.000.000 10-44 الادارة المركزية - المساهمة في مجلات : الثقافة، أمال و ألوان ..... 3.800.000 11-44 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة. 5.000.000 12-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 13.500.000 13-44 الإدارة المركزية - المساهمة في 14-44 الإدارة المركزية - المساهمة في البالي الوطني. 12.000.000 الجوق الوطني. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 2.566.800.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. 600.000 مجموع القسم السادس 600.000 مجموع العنوان الرابع 2.580.618.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.585.809.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 75.266.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 43.632.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 11.400.000 مجموع القسم الأول 130.298.000 القسم الثالث الموظفون 11-33 المصالح اللامركزية التابعة 12-33 المصالح اللامركزية التابعة 13-33 المصالح اللامركزية التابعة التكاليف الاجتماعية للدولة - المنح العائلية. 6.654.000 للدولة - المنح الاختيارية. 216.000 للدولة – الضمان الاجتماعي. 28.000.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.200.000 مجموع القسم الثالث 36.070.000 القسم الرابع الأدوات 11-34 المصالح اللامركزية التابعة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة 14-34 المصالح اللامركزية التابعة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة 98-34 المصالح اللامركزية التابعة وتسيير المصالح للدولة - تسديد النفقات 5.000.000 للدولة - الأدوات والأثاث . 3.000.000 للدولة - اللوازم . 2.283.000 للدولة - التكاليف الملحقة. 8.056.000 للدولة - الألبسة . 177.000 للدولة - حظيرة السيارات.. 2.736.000 للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .... 216.000 مجموع القسم الرابع 21.468.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 1.496.000 مجموع القسم الخامس 1.496.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 6.500.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية 6.000.000 مجموع القسم السابع 12.500.000 مجموع العنوان الثالث 201.832.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 960.000 مجموع القسم السادس 960.000 مجموع العنوان الرابع 960.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 202.792.000 مجموع الفرع الأول 3.788.601.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة 3.788.601.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مستشارين بمجلسين قضائيين. 26
-
مرسوم رئاسي رقم 98-432
مرسوم رئاسي رقم 98-432 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم رئاسي رقم 98-367
مرسوم رئاسي رقم 98-367 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 98-298
مرسوم رئاسي رقم 98-298 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-197
مرسوم تنفيذي رقم 98-197 مؤرخ في 14 ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم رئاسي رقم 98-132
مرسوم رئاسي رقم 98-132 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.