مرسوم تنفيذي رقم 98-307
· ج.ر عدد 72 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-307 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 11 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "تيفرنين الخزان الديفوني ف (6) الواقع في مساحة البحث "إيساوان" (الكتلة : (1226)
المادة 6
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل الملحق بأصل هذا المرسوم.
وعليه، بهذه الصفة، أن يحترم مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات.
يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح.