مرسوم تنفيذي رقم 98-307
· ج.ر عدد 72 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-307 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 11 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "تيفرنين الخزان الديفوني ف (6) الواقع في مساحة البحث "إيساوان" (الكتلة : (1226)
المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال لمدة عشرين
(20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.