مرسوم تنفيذي رقم 98-306
· ج.ر عدد 72 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-306 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 7 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح المساحة المسماة "قرارة " (الكتل : 418، 419 ب، 9 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تصفالوت" (الكتل : 333 أ، 334 335 أو ( 336 )
المادة 2
تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ° 0100000 غربا ″ 00 ′ 40 ° 26 02 ″ 00′35°00 شرقا ″ 00 ′ 40 ° 26 03 ″ 00′35°00 شرقا ″ 00′00 ° 25 04 ″ 00′35°00 غربا ″ 00′00 ° 25 05 ″ 00′35°00 غربا ″ 00 ′ 50 ° 25 06 ″ 00′00°01 غربا ″ 50′00 ° 25 المساحة الإجمالية : 25.463,59 كلم 2