مرسوم تنفيذي رقم 98-301
· ج.ر عدد 71 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-301 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع. 13
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وستمائة مليون دينار (10.600.000.000دج يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (منصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1998) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.