مرسوم تنفيذي رقم 98-300
· ج.ر عدد 71 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-300 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 8 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل 9 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-0 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور 10
المادة 9
تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 2 ، تحرر كما يأتي :
المادة 150 مكرر 2 : يجب على الوزير المكلف بالنقل أن يبلغ قراره في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ استلام الطلب.
ويجب أن يبرر رفض الاعتماد ويبلغ به " . / العدد 71 2 جمادي الثانية عام 1419 ه