المادة 5
تعدّل وتتمم أحكام المادة 149 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 149 : يجب أن تتم المعاينات المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه، كما يأتي :
أ ) عند تسيير المركبة للمرة الأولى ، وبعد مدة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر بالنسبة للمركبات التي تستعمل للنقل الجماعي للأشخاص وسيارات الأجرة (الطاكسي ) والمركبات التي تستعمل لتعليم سياقة السيارات،
ب ) عند تسيير المركبة للمرة الأولى ، وبعد مدة لا تتجاوز اثني عشر ( (12) شهرا بالنسبة للمركبات الذاتية الحركة المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها، عندما يفوق الوزن الإجمالي مع الحمولة المرخص به طنين ( 2 ) اثنين
ج ) بالنسبة للمركبات الذاتية الحركة المعدة لنقل البضائع والمقطوراتها ونصف مقطوراتها، عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به عن طنين ( 2 ) اثنين :
عند تسيير المركبة للمرة الأولى ،
- كل سنتين ( 2 ) بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ أقل من ست ( 6 ) سنوات،
- كل سنة بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ ست ( 6 ) سنوات فأكثر .
د ) بالنسبة للسيارات الأخرى غير المذكورة في الفقرات أ، ب و ج من هذه المادة :
- عند تسيير المركبة للمرة الأولى ،
- كل سنتين ( 2 ) بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ أقل من عشر ( 10 ) سنوات،
- كل سنة بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ عشر ( 10 ) سنوات فأكثر.
ه ) كلما تغيّر مالك المركبة وكلما أعيد ترقيم المركبات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، ج و د من هذه المادة.
يمكن الوزير المكلف بالنقل أن يغير فترات المعاينات التقنية المفروضة على المركبات الذاتية الحركة إذا تطلبت ذلك الظروف أو حتميات الأمن " .