مرسوم تنفيذي رقم 98-294
· ج.ر عدد 70 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-294 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني