مرسوم تنفيذي رقم 98-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-293 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 انتزاع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك حيزر بولاية البويرة. الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن 12 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن الوطنية " أهل القصر " بمقاطعة قارة في بلدية 15 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن الوطنية "حيزر" بمقاطعة بومشارف في بلدية 16
المادة 2
تدرج قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الأملاك الخاصة التابعة للدولة وتخصص لفائدة بلدية حيزر بولاية البويرة، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.