مرسوم تنفيذي رقم 98-284
· ج.ر عدد 69 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية
المادة 7
يعيّن على رأس كل قطاع حضري منتخب بلدي قاطن في هذا القطاع قدر الإمكان، عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي بعنابة ، بناء على اقتراح من رئيسه.
وفي حالة حدوث أي مانع يحول دون قيام هذا المنتخب بمهامه بانتظام كمسؤول عن القطاع الحضري ، يمكن المجلس الشعبي البلدي بعنابة، بناء على اقتراح من رئيسه، أن يسحب منه هذه الصفة ويقوم باستخلافه حسب نفس الأشكال.