مرسوم تنفيذي رقم 98-284
· ج.ر عدد 69 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية
المادة 6
يضم القطاع الحضري سيدي عيسى" أحياء القبة، وسيدي عيسى، وخروب طوش ، وعين أشير ورأس قارد.
يحد هذا القطاع الحضري من الشرق البحر الأبيض المتوسط ، ومن الغرب حدود التهيئة العمرانية وتليلات اللدوغ، ومن الشمال رأس قارد ومن الجنوب محور الطريق الواصل بين الشمال والجنوب وحي الزعفرانية العليا. / العدد 69 25 جمادى الأولى عام 1419 ه