مرسوم تنفيذي رقم 98-284
· ج.ر عدد 69 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية
المادة 5
يضم القطاع الحضري " ابن باديس"
أحياء لاكولون ، والبرتقال ، و معمل الغاز ، وحي وادي الفرشة ، وحي الزعفرانية وحي إليزا.
يحد هذا القطاع الحضري من الشرق شارع صاولي عبد القادر وشارع بني محافير، ومن الغرب شارع بيشا وحي ديدوش مراد ومن الشمال القطاع الغابي وتجزئات القبة ، ومن الجنوب شارع بوزرد حسين ورياض الصلح.