مرسوم تنفيذي رقم 98-284
· ج.ر عدد 69 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية
المادة 4
يضم القطاع الحضري بوحديد "
السهول الغربية 1 و 2 وحي 5 جويلية 1962 وحي سيدي حرب، وحي بلعيد بلقاسم والمدخل الغربي.
يحد هذا القطاع الحضري من الشرق المنفذ الغربي، ومن الغرب تليلات اللدوغ والقطاع الغابي، ومن الشمال شارع بيشا، ومن الجنوب الطريق الوطني رقم 44.