مرسوم تنفيذي رقم 98-284
· ج.ر عدد 69 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية
المادة 3
يضم القطاع الحضري وادي الذهب حي 8 ماي 1945 ، وحي سيدي إبراهيم ، وحي طابا كوب، وحي ديدوش مراد، وحي 11 ديسمبر سنة 1960 ، وحي وادي الذهب ، وحي كاردوسو وغاز وماتر.
يحد هذا القطاع الحضري من الشرق شارع بوعلي سعيد وطريق طاباكوب وشارع فريخ محمد الصالح ، ومن الغرب المنفذ الغربي، ومن الشمال نهج العقيد عميروش وحدود حي البرتقال ، ومن الجنوب قناة بوجمعة.