مرسوم تنفيذي رقم 98-282
· ج.ر عدد 68 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-282 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن حل بلعباس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته 24 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-175 المؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.