مرسوم تنفيذي رقم 98-281
· ج.ر عدد 68 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-281 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس
المادة 4
يحوّل إلى جامعة سيدي بلعباس المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المحل ووسائله وتسييره طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية