المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 .
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة المختلفة.
العمل للعمل - التعويضات والمنح 5.800.000 مجموع القسم الأول 5.800.000 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
القسم الثالث 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 370.000 مجموع القسم الثالث 370.000 مجموع العنوان الثالث 6.670.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.670.000 مجموع الفرع الثاني 6.670.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.670.000