مرسوم تنفيذي رقم 98-277
· ج.ر عدد 68 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-277 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تغيير تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافيء وتحديد تنظيمها ومهامها وسيرها. . 5
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
تكلّف الوحدة الوطنية، في إطار مهامها التدريبية، بتكوين الأعوان وتجديد معارف مستخدميها وتحسين مستواهم، ويمكنها أن تنظم دورات تكوينية لأعوان الأمن لحساب الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية.
يتوج تكوين أعوان الأمن بمنح شهادة المشاركة في الدورة التكوينية.