مرسوم تنفيذي رقم 98-277
· ج.ر عدد 68 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-277 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تغيير تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافيء وتحديد تنظيمها ومهامها وسيرها. . 5
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
تشكل الوحدة الوطنية ما يأتي :
- مركز عضوي محلي للإسعافات مع قطاع التدخل عند النداء الأول والثاني،
- مركز إسعافات عملي على مجموع التراب الوطني،
- وحدة تدريب وتجديد المعارف وتحسين المستوى في الرتب القاعدية.