مرسوم تنفيذي رقم 98-277
· ج.ر عدد 68 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-277 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تغيير تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافيء وتحديد تنظيمها ومهامها وسيرها. . 5
الفصل الأول — التسمية والمقر
المادة 3
يكون مقر الوحدة الوطنية بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي نقطة من التراب الوطني بقرار من السلطة المكلفة بالحماية المدنية.