مرسوم تنفيذي رقم 98-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش قرارات، مقررات الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير التقني للسيارات وتعديل تسميته. 10
الفصل الثاني — التنظيم - والعمل
المادة 7
يدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
يمكن أن تتوفر المؤسسة على لجنة علمية تنشأ وتنظم حسب الحاجة بقرار من الوزير الوصي، يحدد المدير العام التنظيم الداخلي للمؤسسة، بعد موافقة مجلس الإدارة.