الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 4
يتعين على المؤسسة أن تقوم في إطار إنجاز أعمالها بما يأتي :
ضمان أمن و استمرارية استغلالات وتجهيزات المراقبة التقنية التي تتكفل بها، وضع بنك للمعطيات المتعلقة بمعايير صنع السيارات وصيانتها تحت تصرف صانعي السيارات وعناصر السيارات الوطنيين والمحترفين والمستعملين إنجاز المخابر الموجهة لفحص مطابقة السيارات وتجهيزاتها مع المعايير المعمول بها،
- القيام بأعمال في مجال تنمية وسائل المراقبة وعصرنتها بهدف تكييفها مع تطور التكنولوجيا،
- تركيز المعلومات المتعلقة بالمعاينات التقنية ومعالجتها وتوزيعها
- ضمان تجديد معارف العمال المكلفين بالمراقبة التقنية وتحسين مستواهم، / العدد 65 11 جمادى الأولى عام 1419 ه المشاركة في الحملة المتعلقة بصيانة السيارات وتجهيزاتها.