الفصل الثالث — المدير العام
المادة 16
ينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة، وهو مسؤول عن تسيير المؤسسة.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعين مستخدمي المؤسسة في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم، يأمر بصرف ميزانية المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ويعد بهذه الصفة مشروع الميزانية ويتعهد بنفقات المؤسسة ويأمر بصرفها،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة،
- يسهر على احترام نظام الأمن والنظام الداخلي للمؤسسة، ويعد زيادة على ذلك :
- البرامج العامة للنشاط، مشاريع مخططات وبرامج الاستثمارات
- الحصائل وحسابات النتائج
- التقارير السنوية للنشاط والوضعية السنوية والتقرير الخاص عن الديون والمستحقات مشاريع الاتفاقيات الجماعية والتنظيم الداخلي، مشروع الهيكل التنظيمي مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة.