مرسوم تنفيذي رقم 98-270
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-270 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى الملاحة الجوية عن الهبوط والتدريب وتوزيعها وتخصيصها. 9
المادة 2
تحصل أتاوى الهبوط والتدريب المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية على أساس النسب المحددة في قوانين المالية.