مرسوم تنفيذي رقم 98-269
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-269 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 7
المادة 4
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.