مرسوم تنفيذي رقم 98-269
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-269 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 7
المادة 3
ترفع التعريفات المعمول بها والمطبقة على نقل المسافرين عبر خطوط الضاحية عن طريق السكك الحديدية كما يأتي :
خطوط تقل مسافتها عن 20 كلم : + 20 % ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1998، + %20 %20 ابتداء من أول يناير سنة 1999.
خطوط تزيد مسافتها على 20 كلم : + 20 % ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1998.