مرسوم تنفيذي رقم 98-268
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-268 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى