مرسوم تنفيذي رقم 98-268
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-268 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية
المادة الأولى
تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : تحدث ثماني (8) مديريات جهوية للبريد والمواصلات وتكون مقارها تباعا في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار وعنابة والشلف وسطيف".