مرسوم تنفيذي رقم 98-267
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-267 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
المادة 5
تتشكّل مديرية تجهيز التراسلات من ثلاث (3) مديريات فرعية، هي :
- المديرية الفرعية للتراسلات عبر الكوابل وتجهيز المراكز المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية المديرية الفرعية لطاقة تجهيزات التراسل.