مرسوم تنفيذي رقم 98-267
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-267 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
المادة 2
تتشكّل مديرية البريد والخدمات المالية البريدية من أربع (4) مديريات فرعية ووكالة محاسبة، هي :
- المديرية الفرعية للبريد، المديرية الفرعية للخدمات المالية البريدية المديرية الفرعية للدراسات والتسويق
- المديرية الفرعية للتجهيز والبرامج
- وكالة محاسبة طوابع البريد. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية