مرسوم تنفيذي رقم 98-265
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-265 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات 7 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد 7 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد 14 مراسم فردية
المادة 2
يحدد سعر بيع الغاز خارج الرسوم الموجه للتوزيع العمومي وإنتاج الكهرباء لسد حاجات السوق الداخلية، بمبلغ خمسمائة وستين دينار (560) دج) ألف (1000) متر مكعب، وسيرفع هذا السعر بنسبة 3% سنويا ابتداء من أول سبتمبر سنة .1999